الأولى: ما يثبت في آلة الصياد، كالحبالة والشبكة، يملكه ناصبها. وكذا كل ما يعتاد الاصطياد به، ولا يخرج عن ملكه بانفلاته بعد إثباته. نعم، لا يملكه بتوحله في أرضه (40)، ولا بتعشيشه في داره، ولا بوثوب السمك إلى سفينته. ولو اتخذ موحلة للصيد، فنشب بحيث لا يمكنه التخلص، لم يملكه بذلك، لأنها ليست آلة معتادة، وفيه تردد. ولو أغلق عليه (41) بابا ولا مخرج له، أو في مضيق لا يتعذر قبضه! ملكه وفيه أيضا إشكال، ولعل الأشبه أنه لا يملك هنا، إلا مع القبض باليد أو الآلة. ولو أطلق.
الصيد من يده، لم يخرج عن ملكه. فإن نوى إطلاقه وقطع نيته عن ملكه، هل يملكه غيره باصطياده؟ الأشبه لا، لأنه لا يخرج عن ملكه بنية الإخراج، وقيل: يخرج، كما لو وقع منه شئ حقير فأهمله، فإنه يكون كالمبيح له، ولعل بين الحالين فرقا.
الثانية: إذا أمكن الصيد، التحامل (42) طايرا أو عاديا، بحيث لا يقدر عليه إلا بالاتباع المتضمن للإسراع، لم يملكه الأول، وكان لمن أمسكه.
الثالثة: إذا رمى الأول صيدا فأثبته (43)، وصيره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو له دون الأول. وليس على الأول ضمان شئ مما جناه (44). ولو أثبته الأول، ولم يصيره في حكم المذوبح، فقتله الثاني فهو ملف، فإن كان أصاب محل الذكاة فذكاه على الوجه، فهو للأول، وعلى الثاني الأرش. وإن أصابه في غير المذبح، فعليه قيمته إن لم تكن لميته قيمة وإلا كان له الأرش. وإن جرحه الثاني ولم يقتله، فإن أدرك ذكاته، فهو حلال للأول. وإن لم يدرك ذكاته فهو ميتة. لأنه تلف من فعلين أحدهما مباح والآخر محظور، كما لو قتله كلب