الثامنة: لا يحرم شئ من الربوبات (52) والأشربة، وإن شم منه رائحة المسكر، كرب الرمان والتفاح، لأنه لا يسكر كثيره.
التاسعة يكره: أكل ما باشره الجنب والحائض، إذا كانا غير مأمونين (53). وكذا يكره: أكل ما يعالجه، من لا يتوقى النجاسات، وأن يسقي الدواب شيئا من المسكرات.
ويكره الإسلاف في العصير، وأن يستأمن على طبخه من يستحل شربه، قبل أن يذهب ثلثاه، إذا كان مسلما، وقيل: لا يجوز مطلقا، والأول أشبه، ويكره: الاستشفاء بمياه الجبال (54) الحارة.
ومن اللواحق النظر في حال الاضطرار وكل ما قلناه بالمنع من تناوله، فالبحث (55) فيه مع الاختيار. ومع الضرورة يسوغ التناول، لقوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) (56) وقوله: (فمن اضطر في مخمصة متجانف لإثم) (57) وقوله: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) (58).
فليكن النظر في المضطر، وكيفية الاستباحة.
أما المضطر فهو الذي يخاف التلف، ولو لم يتناول. وكذا لو خاف المرض بالترك.
وكذا لو خشي الضعف، المؤدي إلى التخلف عن الرفقة، مع ظهور إمارة العطب (59)، أو ضعف الركوب المؤدي إلى خوف التلف، فحينئذ يحل له تناول ما يزيل تلك الضرورة.
ولا يختص ذلك نوعا من المحرمات، إلا ما سنذكره. ولا يترخص الباغي، وهو