شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ٧٦٠
من الإضرار.
ويكره: الأكل على الشبع.. والأكل باليسار.
ويحرم: الكل على مائدة، يشرب عليها شئ من المسكرات (72)، والفقاع.

(72): خمرا كان أو غيرها (والفقاع) لأنه شرعا نوع من الخمر وإن لم يسمه البعض خمرا.
(٧٦٠)
مفاتيح البحث: الأكل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 ... » »»
الفهرست