الثانية: إذا وجد لحم ولا يدري، أذكي هو أم ميت؟ قيل: يطرح في النار، فإن انقبض فهو ذكي، وإن انبسط فهو ميت (46).
الثالثة: لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه.
وقد رخص - مع عدم الإذن - في التناول من بيوت من تضمنته الآية (47) إذا لم يعلم منه الكراهية، ولا يحمل منه. وكذا ما يمر به الإنسان من النخل. وكذا الزرع والشجر على تردد.
الرابعة: من تناول خمرا، أو شيئا نجسا، فبصاقه طاهر، ما لم يكن متلونا بالنجاسة. وكذا لو اكتحل بدواء نجس، فدمعه طاهر، ما لم يتلون بالنجاسة.. ولو جهل تلونه، فهو على أصل الطهارة (48).
الخامسة: الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا، ثم أسلم ولم يقبض الثمن، فله قبضه.
السادسة: تطهر الخمر إذا انقلبت خلا، سواء كان انقلابها بعلاج (49)، أو من قبل نفسها، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة وإن كان يكره العلاج، ولا كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه. ولو ألقي في الخمر خل حتى تستهلكه، لم تحل ولم تطهر (50).
وكذا لو ألقي في الخل خمر فاستهلكه الخل، وقيل: يحل إذا ترك حتى تصير الخمر خلا، ولا وجه له.
السابعة: أواني الخمر من الخشب والقرع (51) والخزف غير المغضور لا يجوز استعماله لاستبعاد تخلصه، والأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة وغسلها ثلاثا.