ثلثاه، أو ينقلب خلا. وما مزج بها، أو بإحدهما. أو ما وقعت فيه من المائعات.
الثاني: الدم المسفوح (35) نجس، فلا يحل تناوله. وما ليس بمسفوح، كدم الضفادع والقراد، وإن لم يكن نجسا، فهو حرام لاستخباثه. وما لا يدفعه الحيوان المذبوح، ويستخلف في اللحم (36)، طاهر ليس بنجس ولا حرام.
ولو وقع قليل من دم، كالأوقية (37) فما دون، في قدر وهي تغلي على النار، قيل:
حل مرقها إذا ذهب الدم بالغليان، ومن الأصحاب من منع الرواية وهو حسن.
أما ما هو جامد كاللحم والتوابل (38)، فلا بأس به إذا غسل.
الثالث: كل ما حصل فيه شئ من النجاسات كالدم أو البول أو العذرة، فإن كان مائعا (39) حرم وإن كثر، ولا طريق إلى تطهيره، وإن كان له حالة جمود، فوقعت النجاسة فيه جامدا، كالدبس الجامد، والسمن، والعسل، ألقيت النجاسة وكشط ما يكتنفها، والباقي حل.
ولو كان المائع دهنا، جاز الاستصباح به تحت السماء، ولا يجوز تحت الأظلة. وهل ذلك لنجاسة دخانه الأقرب؟ لا بل هو تعبد.
ودواخن (40) الأعيان النجسة عندنا طاهرة، وكذا كل ما أحالته النار فصيرته رمادا أو دخانا، على تردد.
ويجوز بيع الأدهان النجسة، ويحل ثمنها، لكن يجب إعلام المشتري بنجاستها. وكذا