الأول: الميتات وهي محرمة إجماعا: نعم، قد يحل منها ما لا تحله الحياة، فلا يصدق عليه الموت.
وهو: الصوف والشعر والوبر والريش. وهل يعتبر فيها الجز؟ الوجه أنها إن جزت فهي طاهرة، وإن استلت (22) غسل منها موضع الاتصال. وقيل: لا يحل منها ما يقلع، والأول أشبه. والقرن، والظلف، والسن، والبيض (23) إذا اكتسى القشر الأعلى، والإنفحة. وفي اللبن (24) روايتان إحداهما: الحل، وهي أصحهما طريقا، والأشبه التحريم لنجاسته بملاقاة الميتة.
وإذا اختلط الذكي بالميتة (25)، وجب الامتناع منه حتى يعلم الذكي بعينه. وهل يباع ممن يستحل الميتة؟ قيل: نعم وربما كان حسنا إن قصد بيع المذكى حسب.
وكل ما أبين من حي، فهو ميتة، يحرم أكله واستعماله. وكذا ما يقطع من أليات الغنم، فإنه لا يؤكل، ولا يجوز الاستصباح به، بخلاف الدهن النجس بوقوع النجاسة.
الثاني: المحرمات من الذبيحة خمسة: الطحال، والقضيب، والفرث (26)، والدم والأنثيان. وفي المثانة والمرارة تردد، أشبهه التحريم، لما فيها من الاستخباث.
أما الفرج، والنخاع، والعلباء، والغدد ذات الأشاجع، وخرزة الدماغ، والحدق، فمن الأصحاب من حرمها، والوجه الكراهية.
ويكره: الكلأ (27)، وأذنا القلب، والعروق.