والذهب والفضة يضمنان بمثلهما (31)، وقال الشيخ: يضمنان بنقد البلد كما لو أتلف ما لا مثل له. ولو تعذر المثل، فإن كان نقد البلد مخالفا للمضمون في الجنس، ضمنه بالنقد. وإن كان من جنسه، اتفق المضمون والنقد وزنا، صح، وإن كان أحدهما أكثر (32)، قوم بغير جنسه ليسلم من الربا. ولا تظنن أن الربا يختص بالبيع، بل هو ثابت في كل معاوضة على ربوبيين (33)، متفقي الجنس.
ولو كان في المغصوب صنعة، لها قيمة غالبا (34)، كان على الغاصب مثل الأصل وقيمة الصنعة. وإن زاد عن الأصل، ربويا كان أو غير ربوي، لأن للصنعة قيمة تظهر لو أزيلت عدوانا، ولو من غير غصب وإن كانت الصنعة محرمة، لم يضمن.
ولو كان المغصوب دابة، فجنى عليها الغاصب أو غيره، أو عابت من قبل الله سبحانه، ردها مع أرش النقصان (35). وتتساوى بهيمة القاضي وغيره في الأرش، ولا تقدير في قيمة شئ من أعضاء الدابة، بل يرجع إلى الأرش السوقي.
وروي: في عين الدابة (36) ربع قيمتها. وحكى الشيخ في المبسوط والخلاف عن الأصحاب، في عين الدابة نصف قيمتها، وفي العينين كمال قيمتها. وكذا كل ما في البدن منه اثنان، والرجوع إلى الأرش السوقي أشبه.
ولو غصب عبدا أو أمة فقتله، أو قتله قاتل، ضمن قيمته، ما لم تتجاوز قيمته دية