الثاني: أن يشرب لبن خنزيرة، فإن لم يشتد (10) كره. ويستحب استبراؤه بسبعة أيام. وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله.
الثالث: إذا وطأ الإنسان حيوانا مأكولا حرم لحمه ولحم نسله. ولو اشتبه بغيره، قسم فريقين، وأقرع عليه مرة بعد أخرى، حتى تبقى واحدة. ولو شرب شئ من هذه الحيوانات خمرا، لم يحرم لحمه، بل يغسل (11) ويؤكل، ولا يؤكل ما في جوفه ولو شرب بولا، لم يحرم، ويغسل ما في بطنه ويؤكل. ويحرم الكلب والسنور أهليا كان أو وحشيا، ويكره أن يذبح بيده من رباه من الغنم. ويؤكل من الوحشية البقر، والكباش (12) الجبلية والحمر والغزلان واليحامير. ويحرم منها ما كان سبعا، وهو ما كان له ظفر أو ناب، يفرس به، قويا كان كالأسد والنمر والفهد والذئب، أو ضعيفا كالثعلب والضبع وابن آوى.
ويحرم: الأرنب. والضب. والحشار كلها، كالحية والفأرة والعقرب والجرذان والخنافس والصراصير وبنات وردان والبراغيث والقمل. وكذا يحرم: اليربوع والقنفذ والوبر والخز والفنك والسمور والسنجاب والعضاء واللحكة وهي دويبة تغوص في الرمل تشبه بها أصابع العذارى (13).
الثالث في الطير: والحرام منه أصناف:
الأول: ما كان ذا مخلاب (14) قوي، يعدو به على الطير، كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق، أو ضعيف كالنسر والرخمة والبغاث. وفي الغراب روايتان.
وقيل: يحرم الأبقع والكبير، والذي يسكن الجبال. ويحل الزاغ وهو غراب الزرع، والغداق وهو أصغر منه، يميل إلى الغبرة ما هو (15).