استرقاق المرأة أبويها ولا أولادها ولا أخاها ولا عمها ولا خالها من جهة النسب وتملكهم من جهة الرضاع وسائر من عداهم من أقاربها نسبا ورضاعا. وإذا ملك الرجل أو المرأة أحدا ممن ذكرنا أنه لا يصح استرقاقهم كان حرا في الحال وإن لم يحدث له عتقا كما وصفناه.
ولا يجوز ابتياع العبد الآبق إلا أن يبتاع معه شئ آخر فإن وجد العبد وإلا كان ما نقد من الثمن في الشئ الموجود، ومن ابتاع أمة حاملا فولدها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع وكذلك القول في الحيوان من غير الناس، ومن ابتاع عبدا أو أمة لهما مال فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ولا بأس بابتياع عبد أو أمة لهما مال بأقل من مالهما وأكثر، ولا بأس بابتياع أبعاض الحيوان كما يبتاع ذلك من غيره كالمتاع والعقار.
وإذا ابتاع اثنان عبدا ووجدا به عيبا فأراد أحدهما الرد والآخر الأرش لم يكن لهما إلا واحد من الأمرين، وكذلك كل اثنين اشتركا في مشاع مبتاع من حيوان وغيره، وليس في الإباق عهدة على البائع إلا أن يكون قد أبق عنده، ويرد العبد والأمة من الجنون والجذام والبرص ما بين ابتياعهما وبين سنة واحدة ولا يردان بعد سنة، وذلك أن أصل هذه الأمراض تتقدم ظهورها سنة ولا يتقدمها بأكثر من ذلك، فإن وطئ المبتاع الأمة في مد هذه السنة لم يجز له ردها وكان له ما بين قيمتها صحيحة وسقيمة.
ولا يجوز وطء الإماء بملك اليمين حتى يستبرئن بحيضة إن كن ممن يحضن على الاستقامة، وإن كن ممن قد ارتفع عنهن الحيض لعارض دون السن استبرئن بثلاثة أشهر، وإن كن ممن قد ارتفع حيضهن بكبر لم يكن عليهن استبراء وينبغي للبائع أن يستبرئ الأمة قبل بيعها، وإذا كان البائع عدلا فأخبر المبتاع أنه قد استبرأ الجارية قبل بيعها لم يكن بأس بوطئها من غير استبراء والاستبراء أفضل.
ومن ابتاع من سوق المسلمين عبدا أو أمة فادعيا الحرية لم يسمع منهما ذلك إلا أن يكون لهما بينة على صحة ما ادعياه، ومن ابتاع أمة فوطئها وأولدها ثم ظهر أن بائعها كان غاصبا لها أو محتالا على مالكها ولم يكن يملك بيعها كان لمالكها انتزاعها من يد المبتاع واسترقاق ولدها إلا أن يرضيه الأب بشئ عن ذلك، وللمبتاع الرجوع على البائع بما قبض من ثمنها وغرمه عن ولدها.