وإن بيع الذهب بالفضة مشارا إليهما وتقاضا وظهر عيب في المجلس من جنسه في البعض أو الكل من أحد البدلين كان بالخيار بين الفسخ والإمضاء، فإن كان العيب من غير جنسه وظهر في البعض تبعضت الصفقة، وإن ظهر في الكل انفسخ البيع.
وإن تبايعا في الذمة وقالا: دينار بعشرة دراهم لزم نقد البلد أو الغالب وإن عينا لزم المعين، فإن ظهر بأحدهما عيب في المجلس بعد التقابض كان له الإبدال، وإن ظهر بعد التفرق في البعض عيب من جنسه فصاحبه مخير بين ثلاثة أشياء: الرضا بالبيع والفسخ والإبدال.
وإن ظهر عيب بالكل فله الخيار أيضا بين ثلاثة أشياء: الرضا والفسخ في الجميع والإبدال، وإن كان العيب من غير جنسه وظهر بالبعض تبعضت الصفقة وإن ظهر بالكل انفسخ البيع، وجوهر الذهب يجوز بيعه بالفضة ولا يجوز بيعه بالذهب، ولا يجوز بجوهره إلا إذا صفي، وإن علم مقدارهما جاز.
والمخلوط بالفضة ضربان: فإن أمكن تخليص أحدهما من الآخر ولم يعلم مقدار ما فيه من الذهب والفضة لم يجز بيعه بالذهب ولا بالفضة ولا بالمخلوط، فإن أراد ذلك تواهبا وإن علم مقدارهما جاز، وإن لم يمكن التخليص وعلم مقدار كل واحد منهما جاز أن يباع بالذهب أو بالفضة أو بكيلهما وبمخلوط مثله، وإن لم يعلم المقدار وعلم الغالب بيع بغير الغالب، فإن اشتبه بيع بكليهما، وإن ضم جنس آخر معه كان أحوط، وإن كان كلا البدلين مخلوطا كذلك لم يصح بيع أحدهما بالآخر.
وأما الذهب المغشوش فلا يجوز بيعه بالذهب ولا بالذهب المغشوش إلا إذا كان معلوم المقدار ويجوز بيعه بالفضة، وحكم الفضة مثل حكم الذهب في الأوجه الثمانية، ويجوز بيعها بالذهب متماثلا ومتفاوتا نقدا، والمحلى من السيف والمنطقة وغيرهما بالذهب أو الفضة، فإن كان معلوم المقدار جاز بيعه بجنسه بأكثر مما فيه ولم يجز بمثله ولا بأقل إلا يستوهب المبتاع الزائد وجاز بيعه بغير جنسه، وإن ابتاع أحد الجنسين من غيره بماله عليه من الدين جاز، وإن دفع المستدين إلى المدين شيئا من جنس ماله عليه ولم يساعره ثم تغير السعر قوم بقيمة يوم الدفع، فإن أتلف