واحد، وإن اختلفت الصفات. وحكم سائر ما يدخله الربا في تساوي البدلين مع اتحاد الجنس أو حكمه كذلك.
ويدخل البيوع ثماني خيارات: خيار الإجارة وخيار الغين وخيار العيب وخيار تبعض الصفقة، ويتذكر أحكامها في أبوابها.
فخيار الإجارة: أنه متى ما آجره من غيره ولم يعرف المبتاع بذلك، فإذا عرف كان مخيرا بين الفسخ وبين الإمضاء ويلزمه الصبر إلى انقضاء مدة الإجارة، وخيار الغبن: أن يبيع شيئا أو يبتاع وهو غير عالم بالقيمة وفيه غبن لا يتغابن بملكه في مثله فإذا علم كان له الخيار، وخيار العيب: أن يبتاع شيئا معيبا لم يعرف به إذا عرف كان له الخيار على ما سنذكره، وخيار تبعض الصفقة: أن يبتاع شيئا فاستحق بعضه، فإذا علم كان مخيرا بين الرضى بقدر ما للبائع وبين فسخ البيع.
وخيار المدة وخيار المجلس وخيار الرؤية وخيار الشرط.
فخيار المدة يدخل في بيع الحيوان والفواكه، والمبتاع في الحيوان له الخيار ثلاثة أيام ما لم يوجب البيع على نفسه أو لم ينصرف فيه أو لم يعقد البيع على انتفاء الخيار أو لم يوجبا معا، وخيار الفواكه للبائع فإذا مر على البيع يوم ولم يقبض المبتاع كان للبائع الخيار.
وخيار المجلس للمتبايعين معا ما لم يتفرقا، وينقطع بأحد خمسة أشياء: بالتفرق ولو بخطوة وبإيجاب البيع منهما أو من أحدهما، ورضي الآخر به وبإبطال الخيار وبالعقد على شرط انتفاء الخيار.
وخيار الرؤية للمبتاع وقد يقع للبائع أيضا، ويختص بالأعيان غير المرئية أو بما هو في حكمها، فإذا باع البائع شيئا ولم يره المبتاع أو رآه قبل ولم يره حال البيع وكان المبيع على ما وصف، أو رآه قبل نفذ البيع وإن لم يكن، كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والإمضاء، وينقطع بأحد ثلاثة أشياء: بكون المبيع على ما وصف وبالرضا به وإن لم يكن على ما وصف و بتأخير الفسخ مع الإمكان، لأن الخيار يجب على الفور.
وخيار الشرط يكون بمن شرط له: إما للمتبايعين أو لأحدهما أو لغيرهما، فإن شرط لأحدهما مدة معينة من الزمان كان له الخيار في المدة، وإن شرطت لهما واجتمعا على فسخ