وقيل: غيبوبة الشفق، والآخر ثلث الليل وقيل نصفه والثلث أحوط، وقد ذكر أن الوقت هاهنا للمضطر ممتد إلى قبل طلوع الفجر.
والخامس الفجر وله وقتان: أول وآخر فالأول ابتداء طلوع الفجر الثاني المعترض في جهة المشرق والآخر ابتداء طلوع قرص الشمس.
فأما وقت صلاة العيدين فهو ارتفاع الشمس، ووقت صلاة الكسوف ابتداء كسوف القرص أو وجود الآية العظيمة من زلزلة أو ريح سوداء أو ما أشبه ذلك، ووقت صلاة ركعتي الطواف حين الفراع من الطواف، ووقت صلاة الجنازة حين حضور الجنازة، ووقت صلاة النذر حين حضور الزمان الذي علق النذر به، ووقت صلاة الفائتة إذا كانت منسية حين الذكر لها، فإن لم تكن منسية فجميع الأوقات إلا أن يكون قد تضيق وقت الحاضرة فإنه إذا كان ذلك صليت الحاضرة ورجع بعد ذلك إلى القضاء.
وأوقات النوافل على ضربين: أحدهما يصح فعلها فيه ابتداء وقضاء والآخر مكروه، وأما الأول فهو أوقات نوافل اليوم والليلة وهي ستة أوقات:
أولها: نوافل الظهر وهو ما بين زوال الشمس إلى أن يبقى من وقت الظهر مقدار ما يؤدى فيه أربع ركعات إلا في يوم الجمعة خاصة فإنه يجوز تقديم النوافل قبل الزوال أو تأخيرها إلى بعد صلاة فريضة العصر.
وثانيها: وقت نوافل العصر وهو ما بين الفراع من فريضة الظهر إلى أن يبقى من وقت العصر مقدار ما يؤدى فيه أربع ركعات إلا في يوم الجمعة أيضا فإنه ينبغي تقديم ذلك أو تأخيره كما ذكرناه من حيث أنه لا ينبغي للمصلي أن يفرق بين فريضتي الظهر والعصر فيه.
وثالثها: نوافل المغرب وهو من حين الفراع من فريضته إلى حين زوال الشفق من المغرب.
ورابعها: وقت الوتيرة وهو حين الفراع من فريضة العشاء الآخرة.
وخامسها: وقت صلاة الليل وهو من انتصافه إلى قبل طلوع الفجر.
وسادسها: وقت ركعتي الفجر وهو ما بين الفراع من صلاة الليل إلى طلوع الحمرة من