وصلاة الرجل خلف المرأة، والصلاة خلف ولد الزنى.
واعلم أن شروط انعقاد الجماعة على ضربين: واجب وندب.
فالواجب: أن يكون القوم اثنين فصاعدا وأن يكون الإمام عدلا أقرأ الجماعة، فإن تساووا فأفقههم، فإن تساووا فأقدمهم هجرة، فإن تساووا: فأكبرهم سنا، فإن تساووا فأصبحهم وجها، وأن يقدم رب المسجد - إذا كان أهلا لذلك، ولا يكون بين الإمام والمأموم حائل سوى الصفوف - إذا كان المأموم ذكرا وذلك في النساء جائز، وألا يكون مقام الإمام أرفع من مقام المأموم بما يعتد به كأن يكون على سقف أو مكان عال، فإن كان بعض الأرض أعلى من بعض فوقف على الأعلى فجائز.
وأما الندب: فإن يقف المأموم - إن كان واحدا - عن يمين الإمام إلا في صلاة الجنازة، فإنه يقف خلف الإمام. وإن كان أكثر من واحد فعلى ضربين: مكتسون وعراة.
فالمكتسون يقفون خلف الإمام، والعراة يقعد الإمام في وسطهم غير بارز ويقعدون هم أيضا - إلا أن تكون صلاة على جنازة فإنهم يصلون قياما واضعي أيديهم على سوءاتهم والإمام في وسطهم وينزلون الميت منهم في حفرته، ويغطون عورته بالتراب، ثم يصلون عليه. فإذا فرغوا أهالوا عليه التراب.
وأن تكون الصفوف مشحونة وبين كل صف وصف قدر مربط عنز وأن لا يقرأ المأموم خلف الإمام. وروي: أن ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الإمام واجب، والأثبت الأول.
واعلم أن المأمومين والأئمة على خمسة أضرب أيضا: حاضر ائتم بحاضر، ومسافر بمسافر. فهذان يتبعان إمامهما في كل أفعاله.
وخائف بخائف، فهذا الضرب يقسم الإمام المأمومين فرقتين فرقة تقف بإزاء العدو، وفرقة يصلى بها ركعة ويطيل القيام في الثانية حتى يأتموهم وينصرفون، وتجئ الأخرى فتدخل في الصلاة فيصلي بها ثانية - وهي لهم أولى ويطيل التشهد حتى يصلوا الثانية ويجلسوا معه فيسلم بهم. وفي المغرب يصلى بالفرقة الأولى ركعة ويتمون هم تمام الثلاث - وهو يطيل القيام، ثم تأتي الفرقة الأخرى فيصلي بهم اثنتين ويطيل التشهد حتى يتموا