ومن لحق تكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة فإن لم يلحقها فقد فاتته، فإن سمع تكبيرة الركوع وبينه وبين الصف مسافة جار له أن يركع ويمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف أو يتم ركوعه، فإذا رفع الإمام رأسه من الركوع سجد، فإذا نهض إلى الثانية لحق بالصف، ومن خاف فوت الركوع أجزأته تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع فإن لم يخف فلا بد له من التكبيرتين.
ومن فاتته ركعة مع الإمام أو ركعتان فليجعل ما يلحق معه أول صلاته فإذا سلم الإمام قام فتم ما قد فاته، مثال ذلك من صلى مع الإمام الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة وفاتته ركعتان فليقرأ فيما يلحقه الحمد وسورة في كل ركعة إن تمكن من ذلك فإن لم يتمكن اقتصر على الحمد وحدها ثم يصلى بعد تسليم الإمام ركعتين يقرأ فيهما الحمد وحدها أو يسبح، وإن كان قد فاتته ركعة فليقرأ في الثانية الحمد وسورة وليجلس مع الإمام في التشهد الأول ولا يتشهد بل يحمد الله تعالى ويسبحه، فإذا قام الإمام إلى الثالثة قام إليها وكانت ثانية له، فإذا صلى الإمام الثالثة جلس هو وتشهد تشهدا خفيفا ثم لحق به في الرابعة للإمام وتكون ثالثة له، فإذا جلس الإمام للتشهد الأخير جلس معه يحمد الله تعالى ويسبحه، فإذا سلم الإمام قام فأضاف إليها ركعة وتشهد ثم يسلم.
ومن صلى خلف من يقتدى به فلا يرفع رأسه قبل الإمام من الركوع فإن رفع رأسه ناسيا فليعد إليه ليكون رفع رأسه مع رفع رأس الإمام وكذلك يفعل في حال السجود، وإن كان رفعه للرأس متعمدا فلا يعودن لا إلى الركوع ولا إلى السجود بل يقف حتى يلحقه الإمام، وإن كان الإمام ممن لا يقتدى به ورفع رأسه من الركوع أو السجود فلا يعودن إليه ناسيا كان ذلك أو متعمدا لأن ذلك زيادة في الصلاة. ومن أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع فليسجد معه غير أنه لا يعتد بتلك السجدة، فإن وقف حتى يقوم الإمام إلى الثانية كان له ذلك، وإن أدركه هو في حال التشهد جلس معه حتى يسلم فإذا سلم الإمام قام فاستقبل صلاته.
والإمام إذا ركع فسمع أصوات قوم يدخلون المسجد فعليه أن يطيل ركوعه قليلا ليلحقوا به في ذلك الركوع، وتسليم الإمام في الصلاة مرة واحدة تجاه القبلة يشير بعينه إلى يمينه ولا ينبغي له أن يبرح من مصلاه حتى يتم - من قد فاته شئ من الصلاة خلفه -