خلفه إلا إذا كانوا عراة فإنه لا يتقدم إمامهم بل يقف معهم في الصف، فإن وقف الإمام في طرف وجعل المأمومين كلهم على يمينه لم يكن به بأس.
وينبغي أن يتقدم للإمامة أقرأ القوم، فإن كانوا في القراءة سواء فأفقههم، فإن كانوا في الفقه سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في السن سواء فأحسنهم وجها. ولا يتقدمن أحد أحدا في مسجده ولا في منزله ولا في إمارته، وإذا حضر قوم فيهم رجل من بني هاشم فهو أولى بالتقدم إذا كان ممن يحسن القراءة.
ولا بأس أن يؤم الرجل بالنساء وكذلك لا بأس أن تؤم المرأة بالنساء ولا تؤم المرأة بالرجال، ويكره أن يتقدم المتيمم فيصلي بالمتوضئين وكذلك يكره أن يتقدم المسافر فيصلي بالحاضرين، فإن تقدم وصلى فرضه الذي يلزمه سلم وقدم من يصلى بهم تمام الصلاة، وإذا صلى المسافر خلف الحاضر فإذا صلى فرضه سلم ولا يصلى معهم تمام الصلاة إلا أن يقوم فيصلي معهم بنية صلاة أخرى أو يتطوع بذلك.
ولا يجوز أن يتقدم ولد الزنى على الناس ولا الأعرابي على المهاجرين ولا العبيد على الأحرار، ويجوز أن يؤم العبد بمواليه إذا كان أقرأهم للقرآن، ولا بأس أن يؤم الأعمى إذا كان من ورائه من يسدده ويوجهه إلى القبلة.
ولا تصل إلا خلف من تثق بدينه فإن كان غير موثوق بدينه أو كان مخالفا لك في مذهبك صليت لنفسك ولم تقتد به، ولا تصل خلف الفاسق وإن كان موافقا لك في الاعتقاد.
ولا يؤم المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود الناس ولا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحاء.
ولا تصل خلف الناصب ولا خلف من يتولى أمير المؤمنين إذا لم يتبرأ من عدوه إلا في حال التقية، ولا يجوز الصلاة خلف من خالف في إمامة الاثني عشر من الكيسانية والناووسية والفطحية والواقفة وغيرهم من فرق الشيعة، ولا يجوز أن يؤم الصبي الذي لم يبلغ الناس، ولا تصل خلف عاق أبويه ولا قاطع رحم ولا سفيه ولا تجوز الصلاة خلف الأغلف.