وينبغي للإمام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس فإذا زالت نزل فصلى بالناس، وينبغي أن يخطب الخطبتين ويفصل بينهما بجلسة وبقراءة سورة خفيفة ويحمد الله تعالى في خطبته ويصلى على النبي ص ويدعو لأئمة المسلمين ويدعو أيضا للمؤمنين والمؤمنات ويعظ ويزجر وينذر ويخوف.
ويحرم الكلام على من يسمع الخطبة ويجب عليه الإصغاء إليها لأنها بدل من الركعتين، ومن لم يلحق الخطبتين كانت صلاته تامة إذا كان الإمام ممن يقتدى به، فإن وجد الإمام قد ركع في الثانية فقد فاتته الجمعة وعليه أن يصلى الظهر أربع ركعات.
وينبغي أن تكون صفة الإمام الذي يتقدم أولا أن يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض، الجذام والجنون والبرص، ويكون مسلما مؤمنا معتقدا للحق غير مرتكب لشئ مما يدخل به في جملة الفساق ويكون صادقا في خطبته ومصليا للفرض في أول وقته ويستحب له أن يلبس العمامة شاتيا كان أم قائظا ويتردى ببرد يمني أو عدني.
فإذا كان كذلك وجب الاجتماع والاقتداء به في الصلاة والإصغاء إلى قراءته، ومتى أخل بشئ مما وصفناه لم يجب الاجتماع وكان حكم الجمعة حكم سائر الأيام في لزوم الظهر أربع ركعات.
وإذا صلى الانسان خلف من لا يقتدى به جمعة للتقية، فإن تمكن أن يقدم صلاته على صلاته فعل وإن لم يتمكن يصلى معه ركعتين، فإذا سلم الإمام قام فأضاف إليهما ركعتين أخراوين ويكون ذلك تمام صلاته.
وإذا صلى الإمام بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد والمنافقين ويقنت قنوتين أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع والثاني في الركعة الثانية بعد الركوع.
ومن يصلى وحده ينبغي أن يقرأ السورتين اللتين ذكرناهما في صلاة الظهر، فإن سبق إلى سورة غيرهما ثم ذكر رجع إليهما ما لم يتجاوز فيما أخذ فيه نصف السورة، فإن تجاوز نصفها تمم الركعتين واحتسب بهما من النوافل واستأنف الفريضة بالسورتين اللتين