وكذلك من ذكر أن عليه صلاة فاتته في الحضر وهو في السفر قضاها على التمام.
ومن تمم في السفر وقد تليت عليه آية التقصير وعلم وجوبه وجب عليه إعادة الصلاة، فإن لم يكن علم ذلك فليس عليه شئ، فإن كان قد علم غير أنه قد نسي في حال الصلاة فإن كان في الوقت أعاد الصلاة وإن كان قد مضى وقتها فليس عليه شئ، و قد روي أنه إن ذكر في ذلك اليوم أنه صلى على التمام وجبت عليه الإعادة، والأول أحوط.
وإذا عزم المسافر على مقام عشرة أيام في بلد وجب عليه التمام، فإن عزم عشرة أيام وصلى صلاة واحدة أو أكثر على التمام ثم بدا له في المقام، فليس له أن يقصر إلا بعد خروجه من البلد، وإن لم يكن قد صلى شيئا من الصلوات على التمام فعليه التقصير إذا غير نيته عن المقام عشرة أيام ما بينه وبين ثلاثين يوما، فإذا مضت ثلاثون ولم يكن قد خرج وجب عليه التمام ولو صلاة واحدة. ومن خرج إلى ضيعة له وكان له فيها موضع ينزله ويستوطنه وجب عليه التمام، فإن لم يكن له فيها مسكن وجب عليه التقصير.
ويستحب الإتمام في أربعة مواطن: في السفر بمكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر على ساكنه السلام. وقد رويت رواية بلفظة أخرى وهو أن يتمم الصلاة في حرم الله وفي حرم رسوله وفي حرم أمير المؤمنين وفي حرم الحسين عليهم أجمعين السلام. فعلى هذه الرواية جاز التمام خارج المسجد بالكوفة وعلى الرواية الأولى لم يجز إلا في نفس المسجد. ولو أن إنسانا قصر في هذه المواطن كلها لم يكن عليه شئ إلا أن الأفضل ما قدمناه.
وليس على المسافر صلاة الجمعة ولا صلاة العيدين، والمشيع لأخيه المؤمن يجب أيضا عليه التقصير والمسافر في طاعة إذا مال إلى الصيد لهوا وجب عليه التمام، فإذا رجع إلى السفر عاد إلى التقصير، وإذا خرج قوم إلى السفر وساروا أربعة فراسخ وقصروا من الصلاة ثم أقاموا ينتظرون رفقة لهم في السفر فعليهم التقصير إلى أن يتيسر لهم العزم على المقام فيرجعون إلى التمام ما لم يتجاوز ثلاثين يوما على ما قدمناه، وإن كان مسيرهم أقل من أربعة فراسخ وجب عليهم التمام إلى أن يسيروا فإذا ساروا رجعوا إلى التقصير.
ويستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة ثلاثين مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن ذلك جبران للصلاة، ولا بأس أن يجمع الانسان بين الظهر والعصر