ذلك واقتصر على التسبيح لم يكن عليه شئ.
ويكره أن يركع الانسان ويداه تحت ثيابه بل يستحب أن تكون بارزة أو تكون في كمه، فإن لم يفعل لم يخل ذلك بصلاته، فإذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين أهل الجود والجبروت والكبرياء والعظمة، يرفع بذلك صوته إن كان إماما وإن كان مأموما أخفاه، ثم يرفع يديه بالتكبير للسجود.
فإذا كبر أهوى إلى السجود يتخوى كما يتخوى البعير الضامر عند بروكه ويكون سجوده على سبعة أعظم حسب ما قدمناه، والسجود فريضة في كل ركعة سجدتان فمن تركهما معا أو واحدة منهما متعمدا فلا صلاة له، وإن تركهما أو واحدة منهما ناسيا فسنبين حكمه إن شاء الله، والتسبيح في السجود أيضا فريضة فمن تركه متعمدا فلا صلاة له، ومن تركه ناسيا فسنذكر حكمه إن شاء الله.
وأقل ما يجزئ من التسبيح في السجود أن يقول: سبحان ربي الأعلى وبحمده، مرة واحدة والسنة أن يقول ذلك ثلاث مرات والأفضل سبع مرات. ويستحب له أن يقول في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصورة وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين سبحان ربي الأعلى وبحمده، مرة واحدة ثلاثا أو خمسا أو سبعا.
وموضع السجود من قصاص شعر الرأس إلى الجبهة. أي شئ وقع منه على الأرض، فقد أجزأه. فإن كان في جبهته دمل أو جراح لم يتمكن من السجود عليه فلا بأس أن يسجد على أحد جانبيه، فإن لم يتمكن سجد على ذقنه وقد أجزأه ذلك. وإن جعل لموضع الدمل حفيرة ووضعه فيها لم يكن به بأس، ولا يجوز أن لا يمكن جبهته من الأرض في حال السجود مع الاختيار.
ويستحب أن يكون موضع السجود مساويا لموضع القيام ولا يكون أرفع منه، فإن كان أرفع منه بمقدار لبنة جاز ولم يكن به بأس ولا يكون أكثر من ذلك، ولا بأس أن يدعو الانسان لدينه ودنياه في حال الركوع والسجود وفي جميع أحوال الصلاة.
والتشهد فريضة في الصلاة فمن تركه متعمدا فلا صلاة له، وإن تركه ناسيا فسنبين