صلاته، وينبغي للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين في جميع الصلوات وليس عليهم أما يسمعوه شيئا من ذلك.
ولا يجوز لمن لم يصل صلاة الظهر أن يصلى مع الإمام العصر ويقتدي به، فإن نوى أنه ظهر له وإن كان عصرا للإمام جاز له ذلك، ومن صلى وحده ثم لحق جماعة جاز له أن يعيد مرة أخرى سواء كان إماما أو مأموما.
ولا يقف في الصف الأول الصبيان والعبيد والنساء والمخنثون، وينبغي أن يكون بين الصفين مقدار مربض عنز، ولا بأس أن يقف الرجل وحده في صف إذا كان قد امتلأت الصفوف، فإن لم يكن قد امتلأت كره له ذلك، ولا بأس بالوقوف بين الأساطين، ويكره وقوف الإمام في المحراب الداخل في الحائط وإن كان ليس بمفسد للصلاة.
ولا يكون جماعة وبين المصلي وبين الإمام أو بين الصف حائل من حائط أو غيره، ومن صلى وراء المقاصير لا تكون صلاته صلاة جماعة، وقد رخص للنساء أن يصلين إذا كان بينهن وبين الإمام حائط، ولا يجوز أن يكون الإمام على موضع مرتفع من الأرض مثل دكان أو سقف وما أشبه ذلك فإن كان أرضا مستوية لا بأس بوقوفه عليه وإن كان أعلى من موضع المأمومين بقليل، ولا بأس للمأمومين أن يقفوا على موضع عال فيصلوا خلف الإمام إذا كان أسفل منهم.
وإذا صلى نفسان فذكر كل واحد منهما أنه كان إماما لصاحبه جازت صلاتهما لأن كل واحد منهما قد احتاط في الصلاة في القراءة والركوع والسجود والعزم وغير ذلك، وإن قال كل واحد منهما: أنا كنت مأموما، كان عليهما إعادة الصلاة لأنه قد وكل كل واحد منهما الأمر إلى صاحبه فلم يأتيا بأركان الصلاة.
ولا بأس أن يسلم الانسان قبل الإمام وينصرف في حوائجه عند الضرورة إلى ذلك وليس عليه الوقوف لتعقيب الإمام.
وإذا صلى في مسجد جماعة كره أن يصلى دفعة أخرى جماعة تلك الصلاة بعينها، فإن حضر قوم وأرادوا أن يصلوا جماعة فليصل بهم واحد منهم ولا يؤذن ولا يقيم بل يقتصر على ما تقدم من الأذان والإقامة في المسجد إذا لم يكن الصف قد انفض فإن انفض الصف