الاختيار ولا لبسه إلا مع الاضطرار، ولا بأس أن تلبسه النساء ويصلين فيه وإن تنزهن عنه كان أفضل، ولا يصلى في الفنك والسمور، ولا يجوز الصلاة في أوبار ما لا يؤكل لحمه ولا بأس بالصلاة في الخز المحض ولا يجوز الصلاة فيه إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب والثعالب وأشباههما، ولا بأس بالصلاة في ثوب سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان أو خز خالص أو يكون سداه شيئا من ذلك ولحمته إبريسم أو حرير. وتكره الصلاة في الثياب السود وليس العمامة من الثياب في شئ ولا بأس بالصلاة فيها وإن كانت سوداء.
ولا تجوز الصلاة في قميص يشف لرقته حتى يكون تحته غيره كالمئزر والسراويل وقميص سواه غير شفاف. ويكره لبس المئزر فوق القميص في الصلاة، ويكره أن يصلى الانسان بعمامة لا حنك لها، ولو صلى كذلك لكان مسيئا ولم يجب عليه إعادة الصلاة، ولا بأس أن يصلى الانسان في إزار واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر.
ولا تصلي المرأة الحرة بغير خمار على رأسها، ويجوز ذلك للإماء والصبيان من حرائر النساء. ولا تجوز الصلاة في بيوت الغائط وبيوت النيران وبيوت الخمور وعلى جواد الطرق وفي معاطن الإبل وفي الأرض السبخة، ولا بأس بالصلاة في البيع والكنائس إذا توجه المسلم إلى قبلته فيها، ولا يصلى في بيوت المجوس حتى ترش بالماء وتجف بعد ذلك. ولا يجوز الصلاة في ثوب قد أصابه خمر أو شراب مسكر أو فقاع حتى يطهر بالغسل، ولا يصلى في ثوب فيه مني حتى يغسل، وكذلك الحكم في سائر النجاسات. ويكره للإنسان أن يصلى وفي قبلته نار أو فيها سلاح مجرد أو فيها صورة أو شئ من النجاسات، ولا بأس أن يصلى وهو مقلد بسيف في غمده، أو في كمه سكين في قرابها أو غير ذلك إذا احتاج إلى إحرازه فيه. وإذا صلى وفي إصبعه خاتم حديد لم يضره ذلك.
ولا تجوز الصلاة إلى شئ من القبور حتى يكون بين الانسان وبينه حائل ولو قدر لبنة أو عنزة منصوبة أو ثوب موضوع، وقد قيل لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام والأصل ما ذكرناه. ويصلى الزائر مما يلي رأس الإمام فهو أفضل من أن يصلى إلى القبر من غير حائل بينه وبينه على حال. ولا يجوز للرجل أن يصلى وعليه لثام حتى يكشف عن جبهته موضع السجود ويكشف عن فيه لقراءة القرآن، ويكره للمرأة أن تصلي وعليها