ركعات النوافل كلها الحمد وقل هو الله أحد كان أحسن، وإن قرأ في كل أولة منها الحمد وقل هو الله أحد وفي كل ثانية منها الحمد وقل يا أيها الكافرون كان أحسن أيضا، وإن قرأ في الأولة منها الحمد وقل هو الله أحد وفي الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون ثم قرأ في الست الباقيات مع الحمد غير ذلك من سور القرآن أجزأه وكان حسنا أيضا، ولو قرأ فيها كلها الحمد وحدها أجزأه إلا أن الذي ذكرناه أفضل. وإن قنت في الركعة الثانية من الأولة ولم يقنت فيما بعدها أجزأه ذلك، وإن لم يقنت في شئ منها لم يخرج إلا أن القنوت فيها أفضل، وإن سجد بعد كل تسليم منها وعفر ودعا أحسن، وإن فعل ذلك بعد الأولتين منها ولم يفعله فيما بعدهما لم يخرج إلا أن فعله بعد كل ركعتين منها أفضل، وإن ترك التعقيب وسجدتي الشكر والتعفير في جميعها كان تاركا فضلا ومضيعا أجرا إلا أنه غير مخل بفرضه منها، وإن استفتح هذه النوافل بتكبيرة واحدة وقرأ بعدها الحمد ولم يكبر سبعا كما وصفناه لم يخرج إلا أنه يكون قد ترك فضلا مع الاختيار، وإن توجه بسبع تكبيرات في الأولة من نوافل الزوال أغناه ذلك عن التوجه فيما بعدها من أوائل الركعات، ولو كبر سبعا متواليات ثم توجه بعد السابعة من غير قول لما قدمناه أجزأه إلا أن تفصيلها بالمقال والفعال الذي شرحناه أفضل، وكذلك لو كبر خمسا متواليات أو ثلاثا متواليات كان أفضل من الواحدة والسبع أفضل واقتصاره لأجزأه ذلك، وتكبيره سبعا أفضل، واقتصاره على تكبيرة الافتتاح مجز له في الفرض والسنة على ما قدمناه.
والسنة في التوجه بسبع تكبيرات مفصلات بما قدمناه من القول والعمل فيها في سبع صلوات، الأولة من كل فريضة، والأولة من نوافل الزوال على ما شرحناه، والأولة من نوافل المغرب، والأولة من الوتيرة وهي الركعتان اللتان تصلي من جلوس بعد العشاء الآخرة وتحتسب بركعة واحدة في العدد على ما قدمناه، والأولة من نوافل الليل، والمفردة بعد الشفع وهي الوتر، والأولة من ركعتي الإحرام للحج والعمرة. ثم هو فيما بعد هذه الصلوات مستحب وليس تأكيده كتأكيده فيما عددناه.
والمرأة تتضمم في صلواتها فتجمع في قيامها بين قدميها فإذا أرادت الركوع وضعت يديها على فخذيها ولم تطأطأ كثيرا فإذا أرادت السجود جلست ثم سجدت لاطئة