مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، قال في الجواهر:
على المشهور بل في المدارك: ظاهر الأصحاب الاتفاق على مضمون خبر علي بن أبي حمزة المتقدم انتهى.
ومراده بخبر علي بن أبي حمزة ما تقدم آنفا عن أبي الحسن عليه السلام فإنه (ع) قال في ذيله: فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام (1).
وعمل الأصحاب جابر لضعفه.
ولكن الصدوق قدس سره عكس الأمر فجعل على من عجز عن الشاة صيام ثلاثة أيام فإن لم يقدر أطعم عشرة مساكين.
ومستند ذلك رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في بيضة النعامة شاة فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يستطع فكفارة اطعام عشرة