الرواية الأولى فإن السائل - وإن ذكر في السؤال عن الثعلب والأرنب كليهما إلا أنه لم يذكر (ع) في الجواب إلا حكم الأرنب فكأنه (ع) أعرض عن بيان حكم الثعلب الرواية الثالثة - وإن ذكر (ع) حكم الثعلب - إلا أنه لم يذكر فيها أكثر من أن عليه دما، فحينئذ لا دليل على أن في الثعلب شاة مضافا إلى ضعف رواية أبي بصير.
إلا أنه يمكن أن يقال: إن الروايتين المتقدمتين وإن لم تشتملا إلا على حكم الأرنب إلا أن الأولى منهما يحتمل أن يكون بيان حكم الأرنب فيها بالخصوص لأجل خفاء الحكم بالنسبة إلى الأرنب وعدم ذكر حكم الثعلب لأجل وضوح الحكم بالنسبة إليه لحصول المماثلة بينه وبين الشاة بخلاف الأرنب فإنه ليس بينه وبينها مماثلة ظاهرية فلذا ذكره (ع) بالخصوص وأما الرواية الثالثة فإنها وإن لم تشتمل على أكثر