فإنه - بعد ما ذكر الاطعام لثلاثين مسكينا - قال:
فإن لم يقدر صام تسعة أيام (1) الحديث.
ومنها الرواية أبي بصير التي تقدم بعضها قال: وسألته عن محرم أصاب بقرة، قال: عليه بقرة، قلت: فإن لم يقدر على بقرة قال: فليطعم ثلاثين مسكينا، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدق قال: فليصم تسعة أيام (2) الحديث.
إلا أنه يمكن حمل هذه الروايات على صورة العجز عن صوم الثلاثين جمعا بينها وبين صحيحة أبي عبيدة المتقدمة.
الثالث من أقسام ما فيه المثل الظبي فإنه يكون في قتله شاة قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه كما عن ابن زهرة الاعتراف به بل عن المنتهى الاجماع عليه انتهى.
ومستند هذا الحكم الروايات المعتبرة منها رواية