يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام (1).
وصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أيضا قال عليه السلام:
من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد صام ثلاثة أيام (2).
وأما مستند الصوم عشرة أيام وبعد العجز يصوم ثلاثة أيام فأولا ظاهر الآية الكريمة " أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " وقد عرفت إن الاطعام - أي في كفارة الظبي - على عشرة مساكين فيكون عدله صيام عشرة أيام فإن صوم ثلاثة أيام لم يكن عدلا لاطعام عشرة مساكين.
وثانيا ظاهر بعض الأخبار:
منها صحيحة أبي عبيدة المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعة الذي أصاب فيه الصيد قوم جزائه