ومنها رواية محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال: بطلت متعته، هي مبتولة (1).
قال في الجواهر: والمناقشة في السند - مع وصف أوليهما بالصحة في المنتهى - مدفوعة بالانجبار، فما عن ابن إدريس من بطلان الثاني (أي الحج) لأنه لم يتحلل من عمرة مع الاجماع على عدم جواز ادخال الحج على العمرة قبل إتمام مناسكهما، والتقصير من مناسكهما عندنا، فهو حج منهى عنه فيفسد خصوصا وقد نوى المتعة دون الافراد - واضح الفساد بناء على أصولنا من العمل بمثل الخبرين المزبورين اللذين لا وجه لاحتمال اختصاصهما بمن نوى العدول بعد اطلاقهما أو ظهورهما في عدمه، فمن الغريب موافقة الفاضل