يحمل على اللزوم والوجوب ولا داعي هنا على حمله على الاستحباب، فالأولى ما اختاره في أواخر كلامه من الاحتياط بأن ه عليه دم إذا أتى بالحلق مكان التقصير.
وأما إطلاق الدم في الأخبار وكلمات الأصحاب فلا يبعد حمله على أقل مراتبه كالشاة وحمله على أقل من الشاة كالجدي - أي السخلة - بعيد غير معهود في باب كفارات الاحرام ثم إنه لو ترك التقصير متعمدا حتى أحرم بالحج بطلت متعته، وصارت حجته مبتولة كما عن الشيخ وابن حمزة وابن سعيد والفاضل في المختلف، و الارشاد والتحرير والتذكرة والمنتهى بل عن الدروس أنه المشهور، ومستنده روايات:
منها رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال:
المتمتع إذا طاف وسعى، ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة (1).