الحاج (1) - الذي لا جابر للعمل به المخصص بما عرفت المحتمل لإرادة ما يشمل المعتمرين الحاج قاله أيضا في الجواهر.
وخبر أبي خالد مولى علي بن يقطين قال:
سألت أبا الحسن عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟
قال: ليس عليه طواف النساء (2) - الذي هو غير جامع لشرائط الحجية المحتمل لمن أراد التمتع بعمرته المفردة قاله أيضا في الجواهر.
إلا أن هذه الاحتمالات التي ذكرها في الجواهر لهذه الروايات غير منساقة من هذه الروايات.
والأولى أن يقال: إن هذه الروايات أكثرها ضعيفة السند ورواية صفوان بن يحيى - وإن كانت صحيحة - إلا أنها مقطوعة لم يذكر فيها المروى عنه مضافا إلى أن أكثر الأصحاب لم يعملوا بهذه الروايات فلم ينجبر ضعفها بعملهم، قال في الجواهر: فمن الغريب