هي روايات معتبرة:
منها صحيحة محمد بن عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء؟ والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب: أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما المتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء (1).
ومنها رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن عمرو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتمر يطوف ويسعى ويحلق؟ قال: ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر (2).
ومنها رواية إسماعيل بن رياح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟
قال: نعم (3).
نعم يحكى عن الدروس عن الجعفي عدم وجوب