سندا ولا جابرا المخالف لما عرفت، بل قال الشيخ ليس فيه أن الطواف والسعي اللذين ليس له الوطؤ بعدهما إلا بعد طواف النساء - أنهما للعمرة وللحج وإذا لم يكن في الخبر ذلك حملناه على من طاف و سعى للحج " وإن كان فيه أن المفروض في الخبر وقوع التقصير من المتمتع بعد الطواف والسعي، وليس ذلك إلا في العمرة، إذ لا تقصير بعدهما في الحج وأيضا قوله (عليه السلام) " إذا حج الرجل " إلى آخره كالصريح في أن المراد بدخولها هو القدوم الأول دون الرجوع إليها من منى، فلا وجه للمناقشة فيه من هذه الجهة.
كما أنه لا وجه لها أيضا فيه بأنه قد دل على توقف حل النساء على الصلاة، والطواف معا وهو خلاف المعهود في مثله، فإن التحليل في الحج والعمرة المفردة إنما يحصل بنفس الطواف من غير توقف على الصلاة