فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم، قال: نعم إذا كانت به شقيقة، ويتصدق بمد لكل يوم (1).
- فهي مضمرة ضعيفة السند غير منجبر ضعفها بعمل الأصحاب، فلا يمكن معارضتها مع تلك الروايات.
وتلك الروايات - وإن كان أكثرها ضعيف السند إلا أنها منجبرة بعمل من عرفت.
وأما ما حكي عن الحسن بن أبي عقيل أنه قال فإن حلق رأسه لأذى أو مرض أو ظلل فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، والصيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثة أصوع بين ستة مساكين، والنسك شاة " - فلعل مستنده ما رواه عمر بن يزيد بسند ضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " الآية فمن عرض له أذى من