عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال:
يتصدق بكف من طعام، قال: قلت: فاثنين قال: كفين، قلت: فثلاثة، قال: ثلاث أكف، كل ظهر كف حتى يصير خمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان (1).
ومرسلته الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام في محرم قلم ظفرا، قال: يتصدق بكف من طعام، قلت: ظفرين قال: كفين، قلت: ثلاثة، قال:
ثلاثة أكف، قلت: أربعة، قال: أربعة أكف، قلت:
خمسة، قال: عليه دم يهريقه، فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه (2).
- فالروايتان فيهما شذوذ من ناحيتين.
إحداهما التصدق بكف من طعام مع أنه قال في الجواهر: يمكن تحصيل الاجماع على خلافه ".