وكيف كان فالأشهر ما دلت عليه الروايتان من كون الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان أو نصف صاع الذي هو أيضا مدان.
وأما اعطاء العشرة لكل واحد مدا أو اطعام العشرة فقد عرفت أن مستنده رواية عمر بن يزيد وهي غير قابلة للاستناد.
فالأقوى ما عليه الأشهر.
ثم إنه لا يعارض الروايتين صحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم (1).
وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال: من نتف إبطه أو قلم أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه