شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة (1).
- لامكان حمل الصحيحين على أنه ذكر أحد أفراد الواجب، والمفروض أنه لم ينف باقي أفراده، والظاهر أن الوجه لذكره عليه السلام أحد أفراد الواجب، وعدم ذكر باقي الأفراد لأجل أنه القدر المشترك بين الحلق ونتف الإبط وقلم الأظفار ولبس ما لا ينبغي له لبسه، فإن الواجب في ما عدا الحلق مما ذكره في الرواية دم شاة، فلذا ذكره بالخصوص في الحلق أيضا والله العالم.
ثم إنه لا فرق في الفدية بين حلقه لرأسه بنفسه أو فعله غيره بأمره سواء كان الحالق محلا أو محرما لأنه إذا أمره بالحلق يكون الحلق مستندا إليه.
نعم إذا حلق رأسه بغير اختياره لم تكن الفدية على أحد منهم، إما بالنسبة إلى المحلوق فلأجل عدم