إلى ذلك إذا كان سائرا كما عن النافع والقواعد و الكافي لأبي الصلاح الحلبي والغنية والمهذب البارع والجامع بل عن المدارك " مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد وجوب الفدية بالتظليل وإنما اختلفوا فيها، فذهب الأكثر إلى أنها شاة انتهى.
وهو كذلك لدلالة بعض الأخبار عليه:
منها رواية علي بن محمد قال: كتبت إليه: المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب: يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء الله (1).
واطلاق الدم فيها منزل على الشاة بقرينة سائر الروايات الآتية.
ومنها رواية محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا