محرم فقال له: أتؤذيك هو أمك؟ فقال: نعم فأنزل الله تعالى هذه الآية " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحلق و جعل الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة، قال أبو عبد الله عليه السلام: وكل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن " فمن لم يجد كذا فعليه كذا " فالأول بالخيار (1).
ومنها رواية زرارة عنه عليه السلام قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين، والصوم ثلاثة أيام، والصدقة نصف صاع لكل مسكين (2).