الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس، فقال: أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى (1).
ومنها رواية سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه؟ فقال أمن علة؟ فقلت: يؤذيه الشمس وهو محرم، فقال:
هي علة يظلل ويفديه (2).
واطلاق الفداء محمول على الشاة بقرينة سائر الأخبار.
ومنها رواية إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران؟ قال: نعم، فقلت كم الفداء؟ قال: شاة (3).
ومنها رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عنه عليه السلام قال: وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس