وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى (1).
وأما ما رواه علي بن جعفر - في الصحيح - عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألت أخي عليه السلام:
أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم وعليك الكفارة قال (أي موسى بن القاسم الراوي عن علي): فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل (2).
والمراد بعلى الذي كان ينحر بدنة - إن كان علي بن جعفر - كما هو الظاهر - فلا يكون فعله حجة لأنه غير معصوم مضاء إلى امكان حمل فعله على الأفضل، وإن كان المراد به هو علي بن موسى الرضا عليهما السلام - وإن كان بعيدا فإنه لم يجر له ذكر في الرواية - فكذلك أيضا - أي حمل فعله عليه السلام على الأفضلية لا على التعيين بقرينة سائر الروايات.
وأما رواية أبي بصير قال: سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال: نعم، قلت