بدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة قاله في الشرائع.
ولا خلاف بين الأصحاب في صحة حجه - كما في الجواهر.
أما وجوب البدنة - الأعم من البدنة والجزور فمستنده حسنة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه، إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه (1).
ورواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم قال:
عليه جزور كوما، فقال: لا يقدر، قال: ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجه (2).
والمراد بالافساد وانثلام الحج في الروايتين هو النقص الوارد على الحج بالجماع لا البطلان