السرائر " كان عليه كفارة يتحملها عنها فإن لم يقدر على البدنة كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام " وكذا عن النهاية.
إلا أنه لم يكن لهما مستند والمراد بالصيام في الرواية ظاهرا هو صيام ثلاثة أيام كما هو يدل الشاة في غير هذا الموضع من المواضع العديدة في الفقه مع احتمال الاكتفاء بصوم يوم واحد حيث إنه عليه السلام أطلق في الرواية.
ولكن تعارض هذه الرواية صحيحة ضريس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم، فغشيها - بعد ما أحرمت - قال: يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شئ عليه (1).
إلا أن المحكى عن الشيخ حملها على أنها لم تكن