حين ضحى قبل أن يزور البيت قال: يهريق دما (1).
بناءا على أن المراد بالدم ما يعم البدنة، فيشمل البقرة والشاة إلا أن هذا التعميم بنحو الاطلاق مما لم يقل به أحد، فإن من قال بالتخيير بالبدل قال به في صورة العجز عن البدنة لا مطلقا مضافا إلى أنه يمكن أن يكون المراد بالدم هو البدنة لا مطلقا بقرينة سائر الروايات.
وكذا إلا دلالة لرواية خالد بياع القلانس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء، قال: عليه بدنة ثم جاء آخر، فسأله عنها، فقال: عليك بقرة، ثم جاء آخر وسأله عنها فقال: عليك شاة، فقلت بعد ما قاموا: أصلحك الله كيف قلت: عليك بدنة؟