لبت بعد.
وفي الوسائل " يحتمل الحمل على عدم علمه بأنها أحرمت وعلى أنه أمرها بالاحرام في وقت فأحرمت قبله ".
وكذا تعارض الموثقة رواية وهب بن عبد ربه عنه عليه السلام في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدها ألد أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم؟ قال: نعم (1).
إلا أنه يمكن حمل هذه الرواية على أنها أحرمت بغير إذنه مع أنها ضعيفة السند.
ثم إن مقتضى اطلاق موثقة إسحاق بن عمار عدم الفرق في هذا الحكم بين المطاوعة والمكرهة نعم حكي عن العلامة ومن تبعه أن عليها مع المطاوعة الإثم والحج من قابل، وعلى المولى إذنها فيه إن كان قبل المشعر والصوم ستين يوما أو ثمانية