استكرهها فعليه بدنتان، وإن لم يستكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة (إلى أن قال): وعليهما الحج من قابل لا بد منه (1).
إلى غير ذلك من الأخبار.
ومورد تلك الأخبار وإن كان المحرمين وما نحن فيه ليس كذلك لفرض كون الزوج أو الولي محلا إلا أنك قد عرفت غير مرة عدم كون المورد مخصصا.
فما في الجواهر من كون مورد النصوص المحرمين - في غير محله، هذا كله في الأمة المحرمة.
وأما إذا كان المحرم عبدا فهل يسري هذا الحكم بالنسبة إليه - مع أن هذا الفعل معه أفحش باعتبار حرمته الذاتية فشمول الرواية الموثقة بالنسبة إليه أولى أو لا يسري هذا الحكم بالنسبة إليه؟ الظاهر عدم السراية لأنه قياس لا نقول به، والاشتراك في المملوكية وكون الفعل معه أفحش لا يوجبان الالحاق