للاجماع على صحة الحج إذا وقع بعد الموقفين وقبل زيارة البيت.
وأما البدل من البقرة أو الشاة لو عجز عن البدنة فلم يدل عليه دليل.
نعم يمكن الاستدلال له برواية خالد القماط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور فقال: إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة وإن كان غير ذلك فبقرة قال:
قلت: أو شاة، قال: أو شاة (1).
إلا أن التفصيل المذكور في الرواية لم يقل به أحد.
وكذا الاستدلال بصحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع أهله