أشواط ثم واقع لم تلزمه الكفارة وبنى على طوافه وأما إذا واقع بعد ثلاثة أشواط فيجب عليه البدنة، ومستند الحكم - بعد دعوى اللاخلاف - كما في الجواهر - رواية حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشى جاريته، قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما بقي عليه من طوافه ويستغفر الله ربه ولا يعد، وإن كان طاف طواف النساء وطاف منه ثلاثة أشواط ثم رجع فغشى فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود، فيطوف أسبوعا (1).
والمراد بفساد حجه إما ورود النقص عليه بالجماع فيجب تداركه بالبدنة لا البطلان بالمعنى المصطلح للاجماع على عدم بطلان الحج بالجماع بعد