العمل بظاهرها.
واستثني من الطيب خلوق الكعبة، قال في الشرائع: وإن كان فيه زعفران وكذا الفواكه كالأترج والتفاح والرياحين كالورد والنيلوفر انتهى.
أما جواز شم خلوق الكعبة فمستنده صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال: لا بأس ولا يغسله فإنه طهور (1).
وصحيحة يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال: لا يضره ولا يغسله (2).
دلت الرواية على عدم وجوب احتراز المحرم عن زعفران الكعبة، إلى غير ذلك من الروايات وأما الفواكه فاحتمل صاحب المسالك - على