عشر يوما عوض البدنة إن قلنا بالبدل لهذه البدنة لعجزها عنها، وإن لم نقل بالبدل توقعت العتق والمكنة انتهى.
والظاهر أن مستندهم العمومات الواردة في الجماع مع الأهل بناءا على تعميم الأهل للأمة.
كصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة (إلى أن قال:) وعليهما الحج من قابل (1).
ورواية علي بن أبي حمزة المتقدمة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل محرم واقع أهله فقال:
قد أتى عظيما، قلت: قد ابتلى قال: استكرهها أو لم يستكرهها؟ قلت: أفتني فيهما جميعا، فقال: إن