صاحب الجواهر معتضدة لموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة، فعلى فرض وجود الضعف في الموثقة لا تجبر هذه الرواية ضعفها إلا بالنسبة إلى وجوب البدنة بناء على أن المراد بالجزور في صحيحة مسمع هو البدنة.
وأما وجه القول الثاني - أعني عدم وجوب الحج عليه من قابل - وهو المحكى عن ابن إدريس و الحلبي وجماعة بل عن الشيخ في الخلاف والاستبصار - فمستندهم صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج قال: عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل (1) الحديث.
وتقريب دلالتها على الاستمناء بأن يقال:
إن اطلاق هذه الصحيحة يشمل ما إذا جامع دون الفرج وأمنى والحاصل أن بين هذه الصحيحة وموثقة