إسحاق المتقدمة عموما وخصوصا من وجه، لافتراق هذه الصحيحة عن تلك الموثقة بالجماع دون الفرج من غير انزال، وافتراق الموثقة عن صحيحة معاوية بن عمار بالانزال بدون الجماع دون الفرج بأن عبث بذكره حتى أنزل، واجتماعهما في الجماع دون الفرج مع الانزال، ففي مادة الاجتماع تتنازع الروايتان أعني موثقة إسحاق بن عمار وصحيحة معاوية بن عمار:
فمقتضى موثقة إسحاق وجوب البدنة والحج من قابل، ومقتضى صحيحة ابن عمار وجوب البدنة عليه وليس عليه الحج من قابل.
إلا أن دلالة صحيحة ابن عمار على عدم وجوب الحج في مورد الاجتماع - بالاطلاق ودلالة موثقة إسحاق بن عمار بالتصريح إلا أن يقال إن منطوق موثقة إسحاق هو الاستمناء بالعبث بذكره لا الامناء المطلق الشامل للامناء بالجماع بما دون الفرج فإنه قال: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ الخ