وعلى المحرم إذا أنزل الماء إما بعبث بحرمته أو بذكره أو بادمان نظه مثل الذي يجامع (أي بزوجته) في حديث الكليني عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام انتهى.
والرواية هي صحيحة مسمع أبي سيار قال:
قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة: إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور، ويستغفر الله، ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه (1).
ولكن هذه الصحيحة لا دلالة لها على أكثر من وجوب الجزور عليه ولا دلالة لها على بطلان الحج بالاستمناء أو وجوب الحج من قابل فلذا جعلها